المسألة ٣٧٬٠٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٨٤ج ٧ ص ٨٤ وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَقِيلَ: إِنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ عَدَمَ الْكَفَاءَةِ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَإِلَّا، فَصَحِيحٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة