المسألة ٣٧٬٠٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٨٥ج ٧ ص ٨٥ فَلَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ، قُبِلَ قَوْلُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة