فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٠٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٨٥ج ٧ ص ٨٥

وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يَصِحُّ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ إِنْكَاحُهُ الرَّتْقَاءَ وَالْقَرْنَاءَ قَطْعًا، لِأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ فِي بُضْعٍ لَا يَنْفَعُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد