المسألة ٣٧٬٣٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٠٥ج ٧ ص ١٠٥ فَلَوْ كَانَ لِلْكَافِرِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَرَأَيْنَا الْإِجْبَارَ، فَفِي إِجْبَارِهِ إِيَّاهُ الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة