المسألة ٣٧٬٤٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١١٢ج ٧ ص ١١٢ فَإِنْ كَانَ الِاشْتِبَاهُ عَلَيْهِ، حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة