المسألة ٣٧٬٤٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١١٣ج ٧ ص ١١٣ وَلَوْ لَاطَ بِغُلَامٍ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْفَاعِلِ أُمُّ الْغُلَامِ وَبِنْتُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة