المسألة ٣٧٬٤٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١١٣ج ٧ ص ١١٣ فَإِنْ لَمْ نُوجِبْ بِهِ الْحَدَّ، ثَبَتَتِ الْمُصَاهَرَةُ. وَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ، فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة