المسألة ٣٧٬٥٨٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٢٤ج ٧ ص ١٢٤ وَإِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ، فَكَطَلَاقِ الْحُرِّ ثَلَاثًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة