المسألة ٣٧٬٥٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٢٥ج ٧ ص ١٢٥ وَيُشْتَرَطُ وَطْءُ الذِّمِّيِّ فِي وَقْتٍ لَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا لَقَرَرْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة