المسألة ٣٧٬٦٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٢٥ج ٧ ص ١٢٥ إِذَا كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا صَغِيرَةً، وَوَطِئَهَا زَوْجٌ، حَلَّتْ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة