المسألة ٣٧٬٦٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٣٠ج ٧ ص ١٣٠ وَلَوْ وُهِبَ لَهُ مَالٌ أَوْ جَارِيَةٌ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ، وَحَلَّتِ الْأَمَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة