المسألة ٣٧٬٦٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٣٠ج ٧ ص ١٣٠ وَالْمَالُ الْغَائِبُ لَا يَمْنَعُ نِكَاحَ الْأَمَةِ، كَمَا لَا يَمْنَعُ ابْنُ السَّبِيلِ الزَّكَاةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة