المسألة ٣٧٬٧٠١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٦٧ج ٦ ص ٣٦٧ فَلَوْ نُهِيَ عَنِ الْقَبْضِ بَعْدَ فَسَادِهَا لَمْ يَبْرَأَ الدَّافِعُ إِلَيْهِ إِنْ عَلِمَ النَّهْيَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة