فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٧١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٦٧ج ٦ ص ٣٦٧

وَإِذَا جُرِّدَ أَحَدُهُمْ لِسَفَرٍ، أُعْطِيَ نَفَقَةَ سَفَرِهِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ، وَلَمْ يُعْطَ إِنْ دَخَلَ فِيهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد