المسألة ٣٧٬٧٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٦٩ج ٦ ص ٣٦٩ وَقِيلَ: ثُلُثُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا، أَوْ رُبُعُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة