المسألة ٣٧٬٧٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٧٠ج ٦ ص ٣٧٠ إِذَا قَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة