فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٧٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٧٠ج ٦ ص ٣٧٠

وَإِنْ حَضَرَ الذِّمِّيُّ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا عَلَى الصَّحِيحِ، بَلْ يُعَزِّرُهُ الْإِمَامُ آنَ ذَلِكَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد