المسألة ٣٧٬٧٥٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٣٨ج ٧ ص ١٣٨ فَلَا تُفَارِقُ فِيهِ الْإِسْرَائِيلِيَّةُ غَيْرَهَا كَمَا سَنُوَضِّحُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة