المسألة ٣٧٬٧٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٤٠ج ٧ ص ١٤٠ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً، حَلَّ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة