المسألة ٣٧٬٧٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٤٠ج ٧ ص ١٤٠ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يُقَرُّ، لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ وَلَا نِكَاحُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة