المسألة ٣٧٬٩٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٥ج ٧ ص ٥ وَهَلْ حُرِّمَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَاقُهُنَّ بَعْدَمَا اخْتَرْنَهُ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ. أَصَحُّهَا: لَا، وَالثَّانِي: نَعَمْ. وَالثَّالِثُ: يَحْرُمُ عَقِيبَ اخْتِيَارِهِنَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة