المسألة ٣٧٬٩٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٧ج ٧ ص ٧ ثُمَّ حَكَى وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَصِيرُ وَقْفًا عَلَى وَرَثَتِهِ؟ وَأَنَّهُ إِذَا صَارَ وَقْفًا، هَلْ هُوَ لِلْوَاقِفِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ وَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة