المسألة ٣٨٬٠٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٥٧ج ٧ ص ١٥٧ وَلَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة