المسألة ٣٨٬٠٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٥٧ج ٧ ص ١٥٧ فَإِنْ مَاتَتِ الْأُولَيَاتُ أَوْ بَعْضُهُنَّ، جَازَ لَهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ، وَيَرِثُ مِنْهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة