فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٠٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٥٧ج ٧ ص ١٥٧

وَأَمَّا الْمَهْرُ، فَقَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: إِنْ خَيَّرْنَاهُ، فَلِلْمُفَارَقَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، لِأَنَّهُ دَفَعَ نِكَاحَهَا بِإِمْسَاكِ الْأُخْرَى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد