فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٠٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٥٧ج ٧ ص ١٥٧

فَلَا مَهْرَ لِلْأُمِّ، لِانْدِفَاعِ نِكَاحِهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. وَقَالَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ: الْحُكْمُ بِالْعَكْسِ، إِنْ خَيَّرْنَاهُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد