المسألة ٣٨٬٤٩٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٨٩ج ٧ ص ١٨٩ ثُمَّ فِي إِثْبَاتِ الْخِيَارِ كَمَا سَبَقَ، إِذَا كَانَتْ قِنَّةً، لَكِنْ إِذَا خَرَجَتْ مُكَاتَبَةً وَفُسِخَ النِّكَاحُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة