المسألة ٣٨٬٥٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٩٠ج ٧ ص ١٩٠ لِلسَّيِّدِ، وَيُرْجَعُ بِهَا عَلَى الْوَكِيلِ، وَعَلَيْهَا إِنْ غَرَّتْ، وَيُأْخَذُ مِنْ كَسْبِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة