المسألة ٣٨٬٦٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٠٣ج ٧ ص ٢٠٣ فَإِنْ لَاعَنَ الزَّوْجُ وَنَفَى الْوَلَدَ، فَقَدْ زَالَ الْمُرَجَّحُ فَتَعُودُ إِلَى تَصْدِيقِهِ، وَيَسْتَمِرُّ الْأَمْرُ عَلَى مَا سَبَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة