المسألة ٣٨٬٦٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٠٤ج ٧ ص ٢٠٤ فَأَمَّا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، فَإِمْكَانُ الْوَطْءِ كَافٍ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة