المسألة ٣٨٬٧٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٠٩ج ٧ ص ٢٠٩ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ عَلَى الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَقِيلَ: قَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة