المسألة ٣٨٬٧٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢١٠ج ٧ ص ٢١٠ وَإِنْ قُلْنَا: نِصْفُهُ الْآخَرُ رَقِيقٌ، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِصْفِهِ فِي كَسْبِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة