المسألة ٣٨٬٨٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢١٨ج ٧ ص ٢١٨ وَأَمَّا الْمَهْرُ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَقَدِ اسْتَقَرَّ وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ، وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة