المسألة ٣٨٬٨٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢١٩ج ٧ ص ٢١٩ قُلْتُ: الصَّحِيحُ الْجَزْمُ فِي الْحُرَّةِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة