المسألة ٣٨٬٨٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢١٩ج ٧ ص ٢١٩ ثُمَّ الْحُرَّةُ إِذَا مَاتَتْ أَوْ قَتَلَهَا الزَّوْجُ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ، لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا قَطْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة