المسألة ٣٨٬٨٩١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢١٩ج ٧ ص ٢١٩ وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ قَتَلَهَا الزَّوْجُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ، لَمْ يَسْقُطْ عَلَى الصَّحِيحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة