فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٨٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٢٠ج ٧ ص ٢٢٠

وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا مُفَوَّضَةً ثُمَّ جَرَى فَرْضٌ أَوْ دُخُولٌ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَالْمَفْرُوضُ أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْبَائِعِ أَيْضًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد