المسألة ٣٨٬٨٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٢٠ج ٧ ص ٢٢٠ وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا مُفَوَّضَةً ثُمَّ جَرَى فَرْضٌ أَوْ دُخُولٌ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَالْمَفْرُوضُ أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْبَائِعِ أَيْضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة