المسألة ٣٩٬٤٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٦٢ج ٧ ص ٢٦٢ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ بِبَغْدَادَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة