المسألة ٣٩٬٤٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٦٤ج ٧ ص ٢٦٤ السَّبَبُ الثَّانِي: الشَّرْطُ فِي النِّكَاحِ، إِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ، فَهُوَ لَغْوٌ كَمَا سَبَقَ فِي الْبَيْعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة