المسألة ٣٩٬٤٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٦٥ج ٧ ص ٢٦٥ أَوْ كَانَ عَلَيْهَا، بِأَنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا، أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَ ضَرَّاتِهَا وَبَيْنَهَا فِي مَسْكَنٍ، أَوْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة