المسألة ٣٩٬٤٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٦٥ج ٧ ص ٢٦٥ فَإِنْ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ، أَثَّرَ الشَّرْطُ فِي الصَّدَاقِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة