المسألة ٣٩٬٤٣٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٦٦ج ٧ ص ٢٦٦ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة