المسألة ٣٩٬٥٥٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٧٦ج ٧ ص ٢٧٦ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَا شَاءَ الْخَاطِبُ، فَقَدْ زَوَّجَهَا بِمَجْهُولٍ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة