فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬٥٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٧٧ج ٧ ص ٢٧٧

وَلَوْ قَالَ: زَوِّجْهَا بِأَلْفٍ فَزَوَّجَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ بِرِضَاهَا، قَالَ الْمُتَوَلِّي: الصَّحِيحُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ; لِأَنَّ الْمَهْرَ حَقُّهَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد