المسألة ٣٩٬٥٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٧٨ج ٧ ص ٢٧٨ فِي «فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ» أَنَّهُ إِذَا قَالَ الْوَلِيُّ لِلْوَكِيلِ: لَا تُزَوِّجْهَا إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ تَرْهَنَ بِالصَّدَاقِ فُلَانًا، أَوْ يَتَكَفَّلُهُ فُلَانٌ، صَحَّ وَعَلَى الْوَكِيلِ الِاشْتِرَاطُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة