المسألة ٣٩٬٦٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٨٢ج ٧ ص ٢٨٢ وَمَنْ قَالَ: لَا يَتَشَطَّرُ. قَالَ: لَهَا طَلَبُ الْفَرْضِ لِيَتَقَرَّرَ الشَّطْرُ فَلَا يَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِلْفَرْضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة