فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬٦٣٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٨٣ج ٧ ص ٢٨٣

الضَّرْبُ الثَّانِي: فَرَضَ الْقَاضِي وَذَلِكَ إِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنَ الْفَرْضِ، أَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمَفْرُوضِ، فَيَفْرِضُهُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد