المسألة ٣٩٬٦٤٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٨٤ج ٧ ص ٢٨٤ فَإِذَا فَرَضَ أَجْنَبِيٌّ لِلْمُفَوِّضَةِ مَهْرًا يُعْطِيهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِرِضَاهَا، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة