المسألة ٣٩٬٦٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٨٤ج ٧ ص ٢٨٤ وَلَوْ أَبْرَأَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة