المسألة ٣٩٬٧٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٨٩ج ٧ ص ٢٨٩ إِذَا طَلَّقَ الْمُفَوَّضَةَ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالدُّخُولِ، فَالْقَوْلُ فِي التَّشَطُّرِ سَبَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة